مرسوم رقم /294/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-08-05 التاريخ-هجري: 1434-09-27
نشر بتاريخ: 2013-08-05
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
استناداً إلى أحكام الدستور وبناء على أحكام قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /101/ تاريخ 3/8/2011 وعلى المرسوم رقم 195 تاريخ 6/6/2013.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للانتخابات رقم 20852 تاريخ 3/8/2013
يرسم ما يلي:
مادة 1
يسمى السيد جهاد صالح الشخير لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع (أ) في محافظة دير الزور.
مادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27/9/1434هـ الموافق لـ 5/8/2013م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد