مرسوم رقم /267/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-22 التاريخ-هجري: 1434-09-13
نشر بتاريخ: 2013-07-22
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
استناداً إلى أحكام الدستور وبناء على أحكام قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /101/ تاريخ 3/8/2011 وعلى المرسوم رقم 485 تاريخ 24/12/2012.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للانتخابات رقم 19489 تاريخ 15/7/2013.
يرسم ما يلي:
مادة 1
تسمى السيدة أميرة عبدو الغانم لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع (ب) في محافظة الحسكة.
مادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13/9/1434هـ الموافق لـ 22/7/2013م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد