مرسوم رقم /172/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-05-13 التاريخ-هجري: 1434-07-13
نشر بتاريخ: 2013-05-13
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
استناداً إلى أحكام الدستور وبناء على أحكام قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3/8/2011 وعلى المرسوم رقم 485 تاريخ 24/12/2012. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا الانتخابات رقم 9678 تاريخ 15/5/2012. يرسم ما يلي:
المادة 1
يسمى السيد " مصطفى أبو صرف بن محمد جميل " لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع ( ب ) لمدينة حلب.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13/7/1434هـ الموافق لـ 23/5/2013م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد