قانون رقم /34/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-12-15 التاريخ-هجري: 1436-2-23
نشر بتاريخ: 2014-12-15
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-2-1436هـ الموافق 10-12-2014م، يصدر ما يلي:
المادة 1
تعدل الفقرة (ج) من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية لتصبح على النحو الآتي:
"يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة من ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من زاول عملاً مخبرياً دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر، ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه، ويختم بالشمع الأحمر من الوزير ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة، وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم.".
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-2-1436 هجري الموافق 15-12-2014 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz