مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-05 التاريخ-هجري: 1436-03-14
نشر بتاريخ: 2015-01-05
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
تعدل المادة /13/ الفقرة /أ/ من قانون البعثات التعليمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 لتصبح على النحو التالي :
-أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل او من في حكمهم ويستثنى من شرط مدة الخمس سنوات من منح الجنسية العربية السورية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 4/7/2011.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14/3/1436 هجري الموافق ل 5/1/2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد