قانون رقم /45/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-11-29 التاريخ-هجري: 1425-10-16
نشر بتاريخ: 2004-11-29
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1425 هـ و 22-11-2004 م
يصدر ما يلي :
المادة –1-
أ- تعدل الفقرة / ب / من المادة (8) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم / 55 / لعام 1977 بحيث يصبح نصها على الشكل الآتي :
ب- فرع في كل محافظة يسمى رئيسه بقرار من وزير العدل ويوزع العمل فيه عند الحاجة على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ويوزع العمل فيها بقرار من رئيس إدارة قضايا الدولة .
المادة –2-
يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة –3-
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 16-10-1425 هـ 29-11-2004 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz