قانون رقم /5/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-03-25 التاريخ-هجري: 1429-03-18
نشر بتاريخ: 2008-03-25
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-3-1429 هجري الموافق 18-3-2008 ميلادي
يصدر ما يلي:
مادة 1
تحدث شركة مساهمة مغفلة مشتركة عربية سورية بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركات شام القابضة, والعقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار, وعقيق افييشن هولدنغ, ومجموعة أولاد دشتي الاستثمارية عبد الحميد عباس دشتي وشركاه, تسمى شركة لؤلؤة السورية المساهمة المغفلة وفق مذكرة التفاهم الموقعة من الشركاء المؤسسين وأحكام قانون التجارة السوري وتعديلاته وقانون الاستثمار.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 18-3-1429 هجري الموافق 25-3-2008 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz