قانون رقم /7/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-02-21 التاريخ-هجري: 1431-03-08
نشر بتاريخ: 2010-02-21
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب
يصدر مايلى :
المادة 1
يفك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتربط بوزارة الإدارة المحلية.
المادة 2
تحل عبارة ( وزارة الإدارة المحلية) محل عبارة ( وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ) كما تحل عبارة ( وزير الإدارة المحلية) محل عبارة ( وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ) أينما وردت في القوانين والأنظمة جميعها المتعلقة بعمل المديرية العامة للمصالح العقارية.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-3-1431 هجري الموافق لـ 21-2-2010 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz