قانون رقم /13/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-04-07 التاريخ-هجري: 1431-04-23
نشر بتاريخ: 2010-04-07
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-4-1431هـ ، الموافق لـ 30-3-2010م
يصدر مايلى :
المادة 1
يضاف إلى نهايــة المادة / 36 / من قانون مجلس الدولة رقم / 55 / لعام 1959 ، وتعديلاتـــه الفقرة الآتية :
" أما الأحكام الأخرى الصادرة لصالح إحدى الجهات العامة أو لصالح الغير فتنفذ بواسطة دوائر التنفيذ القضائية "
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
دمشق في 23-4-1431هـ ، الموافق لـ 7-4-2010
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz