www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /76/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-09-26      التاريخ-هجري: 1431-10-17
نشر بتاريخ: 2010-10-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 76 لعام 2010
تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي 59 لعام 1953

 

وتضمن المرسوم مادتين نصتا على ما يلي:

مادة  1

تعدل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7-9-1953، وتضاف إليها الإرث والوصية.

مادة  2

تلغى كل النصوص المخالفة في قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31 لعام 2006 ، وقانون طائفة الروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004 وقانون طائفة السريان الأرثوذكس رقم 10 لعام 2004.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

mz