مرسوم تشريعي رقم /76/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-09-26 التاريخ-هجري: 1431-10-17
نشر بتاريخ: 2010-10-01
القسم: مرسوم تشريعي
وتضمن المرسوم مادتين نصتا على ما يلي:
مادة 1
تعدل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7-9-1953، وتضاف إليها الإرث والوصية.
مادة 2
تلغى كل النصوص المخالفة في قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31 لعام 2006 ، وقانون طائفة الروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004 وقانون طائفة السريان الأرثوذكس رقم 10 لعام 2004.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz