www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /161/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-04-21      التاريخ-هجري: 1432-05-18
نشر بتاريخ: 2011-04-21
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 161 لعام 2011
إنهاء العمل بحالة الطوارئ

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22-12-1962. 
يرسم مايلي.. 
 

المادة  1

ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8-3-1963.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 
دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي. 
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري