مرسوم رقم /161/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-04-21 التاريخ-هجري: 1432-05-18
نشر بتاريخ: 2011-04-21
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22-12-1962.
يرسم مايلي..
المادة 1
ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8-3-1963.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري