www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-16      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2013-01-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 9 لعام 2013
تحدث في كل محافظة محاكم جزائية تموينية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم جزائية تموينية بدائية واستئنافية للنظر في القضايا التموينية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

المادة (2)

تصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.

المادة (3)

تحال الدعاوي التموينية القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقا لقواعد الاختصاص المكاني.

المادة (4)

يلغى كل نص مخالف.

المادة(5)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في  16 / 01 / 2013 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz