www.parliament.gov.sy

قانون رقم /31/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-10-26      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-10-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم  /  31  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1439 هـ الموافق لـ 22/10/2017 م

يصدر ما يلي :

المادة 1

تصادق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاق باريس الخاص بتغيير المناخ.

 المادة 2

إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني في كل الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أي مسألة تتعلق بأحكام هذه الاتفاقية .

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

      دمشق في  6 / 2 / 1439 هجري الموافق لـ   26 / 10 / 2017 ميلادي

      رئيس الجمهورية

      بشار الأسد