المرسوم التشريعي 25 لعام 1971 تصديق الاتفاقية مع الحكومة اللبنانية القاضية بإنشاء هيئة دائمة
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور المؤقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 25 / تاريخ 18 / 2 / 1971 م .
يرسم ما يلي :
مادة 1 – تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية القاضية بإنشاء هيئة دائمة لمعالجة القضايا التي تهم البلدين والموقعة في بيروت في 22 كانون الأول 1970 .
مادة 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
رئيـــس الــجمهوريـة
اتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية
على إنشاء هيئة دائمة
إن حكومة الجمهورية العربية السورية .
وحكومة الجمهورية اللبنانية .
رغبة منهما في تعزيز التعاون وتوثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين ومعالجة القضايا التي تعمها وإيجاد الحلول الملائمة لها اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى – تنشأ هيئة دائمة مكونة على الوجه التالي :
أولاً – عن الجانب السوري :
معاون وزير الخارجية . رئيساً
معاون وزير الاقتصاد .
معاون وزير الصناعة .
معاون وزير الزراعة . أعضاء
معاون وزير المواصلات .
معاون وزير الداخلية لشؤون الأمن .
مدير عام الجمارك .
ثانياً – عن الجانب اللبناني :
أمين عام وزارة الخارجية . رئيساً
مدير عام وزارة الاقتصاد .
مدير عام وزارة الزراعة .
مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية . أعضاء
مدير عام الجمارك .
مدير عام الأمن العام .
مدير عام السياحة .
مادة 2 – تتولى الهيئة الدائمة معالجة القضايا التي تهم البلدين وفقاً للأنظمة المعمول بها فيم كل منهما . وتعد مشاريع الاتفاقات وتسهر على حسن تنفيذ الاتفاقات القائمة ، وتتخذ من أجل ذلك الترتيبات العملية اللازمة لتأمين هذا التنفيذ . وتنظر في الاعتراضات والشكاوى التي قد يقدمها أصحاب المصالح وتسعى إلى إيجاد الحلول الملائمة لها . وتعالج بنوع خاص الأمور التالية :
أولاً – العلاقات الاقتصادية :
أ – الأمور التجارية .
ب – الأمور الزراعية .
ج – الأمور الصناعية .
د – أمور النقل والترانزيت .
هـ – الأمور الجمركية .
و – الأمور السياحية .
ز – أمور العمل والعمال .
ح – مصالح مواطني البلديم .
ط – أمور المياه .
ثانياً – قضايا الأمن والحدود :
أ – قضايا الأمن .
ب – قضايا الحدود .
مادة 3 – تعقد الهيئة دورات متتالية مدة كل منها شهران وذلك بالتناوب في كل من البلدين ويرأس الهيئة رئيس الجانب السوري في الدورات التي تعقد في الأراضي السورية ، ويرأسها رئيس الجانب اللبناني في الدورات التي تعقد في الأراضي اللبنانية .
مادة 4 – تجتمع الهيئة مرة كل شهرين على الأقل ، وكلما طلب ذلك أحد الجانبين .
يرسل الرئيس الدعوة إلى اجتماع قبل موعده بأسبوع على الأقل ويضمنها مشروعاً بجدول الأعمال .
يحق لكل جانب أن يصطحب معه إلى الاجتماعات من يشاء من الخبراء .
إذا استحال حضور أحد أعضاء الهيئة ناب عنه حكماً معاونه المباشر في الوزارة التي ينتمي إليها .
مادة 5 – تأميناً لاستمرار الأعمال في الفترات الواقعة بين اجتماعات الهيئة ينشأ مكتب في عاصمة كل من الجانبين للقيام بأعمال التنسيق والسكرتارية .
مادة 6 – تشرف الهيئة على أعمال اللجان الخاصة التي أنشئت أو قد تنشأ بين البلدين .
مادة 7 – يعمل بهذا الاتفاق فور التوقيع عليه .
عن حكومة الجمهورية العربية السورية عن حكومة الجمهورية اللبنانية
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين
وزير الخارجية خليل أبو محمد
عبد الحليم خدام
mz