قانون رقم /28/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-07-04 التاريخ-هجري: 1426-05-28
نشر بتاريخ: 2005-07-04
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-5-1426هـ و 30-6-2005 م
يصدر مايلي:
المادة 1-
يعدل الحد الأقصى لأجور أفراد الركب الطائر العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية والخاضعين لأحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 وفقاً لجدول الأجور الملحقة بالقانون رقم /50/ لعام 2004 بما يتوافق مع الشهادات العلمية المعينين على أساسها .
المادة 2-
يجري ترفيع أفراد الركب الطائر بنسبة 4% من الأجر سنوياً بعد بلوغ سقوف الرواتب المحددة باللوائح الملحقة بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 على أن تتوافر شروط الترفيع المنصوص عليها في المرسوم التشريعي المذكور أعلاه وعلى أن لا تتجاوز السقوف المحددة في الجداول الملحقة بالقانون رقم /50/ لعام 2004 م .
المادة 3-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في : 28-5 - 1426هـ الموافق لـ4-7- 2005م .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz