www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-05-04      التاريخ-هجري: 1426-03-26
نشر بتاريخ: 2005-05-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 40 لعام 2005
الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

تعاريف

المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها :

المجلس : مجلس الوزراء .

رئيس المجلس : رئيس مجلس الوزراء

الأمانة العامة : الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء .

صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 2-  مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ، ويتكون من رئيس المجلس ونوابه والوزراء ، ويمارس الاختصاصات المحددة في الدستور والقوانين النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى المحددة في الدستور ، كما يتولى القيام بما يلي :

1. وضع الخطط اللازمة لتنظيم جهاز الدولة الإداري وتبسيط هيكله وتسهيل طريقة عمله .

2. تشكيل لجان تكلف القيام بمهام محددة ضمن مدد محددة ويصدر رئيس المجلس قرار تشكيلها وتحديد مهامها وآلية عملها ، وله أن يفوضها بالاستعانة بمن ترى من الجهات والأشخاص تمكيناً لها من إنجاز المهام المكلفة بها وترفع تقاريرها بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرض تلك النتائج على المجلس .

صلاحيات رئيس مجلس الوزراء

المادة 3- يتولى رئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المحددة في الدستور والقوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى المنصوص عليها في الدستور كما يتولى المهام الآتية :

- الإشراف على عمل الوزراء . 
- إدارة جلسات المجلس وعند الحاجة إدارة جلسات اللجان ، ويدعو إلى جلسات المجلس العادية والاستثنائية ويعتمد جدول الأعمال ويعهد إلى الأمانة العامة بتعميم خطة عمل المجلس المقبلة . 
- العمل على أن يقوم المجلس واللجان بكامل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم . 
- العناية بإنجاز مهمات المجلس الأساسية في جميع المجالات . 
- عرض القضايا التي يرى ضرورة بحثها في اجتماع المجلس ، ولو لم ترد في جدول الأعمال . 

اللجنة الاقتصادية

المادة 4- ينبثق عن المجلس لجنة تسمى اللجنة الاقتصادية تؤلف من عدد من الوزراء يحددهم المجلس .

المادة 5- تتولى اللجنة الاقتصادية المهام الآتية :

تتولى اللجنة الاقتصادية المهام الآتية : 
- إيجاد الوسائل اللازمة وتقديم المقترحات لتطوير الاقتصاد الوطني ، وتحقيق مهامه الأساسية . 
- مناقشة مشروع الموازنة ورفعه مع التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء . 
- وضع المناهج والخطط ورفع التوصيات التي تكفل تطوير الصناعة والزراعة إلى رئيس مجلس الوزراء . 
- دراسة المشاريع الاقتصادية قبل عرضها على المجلس ورفع التوصيات بشأنها . 
- بحث مشاكل العمل والتشغيل والبطالة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجتها . 
- تقديم التوصيات والمقترحات لرفع مستوى المعيشة . 
- دراسة مدى تحقيق مخطط الإنتاج ، وحالة الأسواق والأرباح ، وقضايا الاستهلاك والعقود الإنمائية ، وقوى العمل وغيرها وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها . 
- العمل على إيجاد التنسيق اللازم بين مختلف الصناعات الاقتصادية . 
- العمل على معالجة المهمات الناجمة عن النمو المستمر للإنتاج وعن تطور الخطوات العلمية والتقنية في الاقتصاد الوطني ، ومناقشة التقارير الواردة من الوزارات والمؤسسات الداخلة في نطاق الاقتصاد ودراسة الأسعاروالتسليف والفائدة والادخار وغيرها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها . 
- دراسة سياسة الاستيراد والتصدير وتقديم المقترحات والتوصيات التي تؤدي إلى تنشيط التصدير ، وتطوير العلاقات الاقتصادية . 
- دراسة مشاريع مناقلات الموازنة ورفع التوصيات بشأنها . 
- دراسة الاستثمارات والتوظيفات المالية وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها . 
- دراسة السياسة التموينية واقتراح الحلول المناسبة لمشاكل التموين الأساسية . 
- دراسة المواضيع التي يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء . 

صلاحيات ومهام الوزراء

المادة 6- كل وزير مسؤول مباشرة عن أعمال وزارته ، وعليه ضمن حدود القوانين والأنظمة إصدار القرارات والتعليمات الناظمة لأعمالها .

المادة 7- يشارك كل وزير في أعمال المجلس بصورة إيجابية وفعالية ، ويتحمل مسؤولية تسيير العمل وتنفيذ خطة الدولة في قطاع وزارته ، كما يقوم بتقديم التقارير الدورية وغير الدورية إلى رئيس المجلس والمجلس بشأن وضع وزارته وأعمالها ويرفع خطة عمل الوزارة عن الفترة المقبلة .

مادة 8- يتعاون الوزراء لتحقيق مهامهم ويقومون في حدود صلاحياتهم بتوضيح شامل ودقيق للقوانين والأنظمة والقرارات على ضوء سياسة الدولة ، كما ينبغي عليهم تنفيذ المراسيم والقرارات كل فيما يخص وزارته ومراقبة هذا التنفيذ في مختلف مراحله . وكذلك تأهيل وتدريب الجهاز الإداري في وزاراتهم .

المادة 9- يقوم الوزراء بإعلام رئيس المجلس أو المجلس بالأمور غير العادية ولو وقعت خارج نطاق وزاراتهم .

المادة 10- للوزير أن يعرض على المجلس ، أو على اللجنة المختصة أية قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال ، إذا وافق رئيس المجلس على عرضها .

المادة 11- للوزير رفع أية قضية ، ضمن اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو إلى المجلس يطلب فيها التوجيه ، على أن يبين رأيه الخاص فيها خطياً بشكل واضح وكامل ، وتعاد كل قضية لا تتضمن هذا الرأي .

مادة 12 – يمارس الوزير جميع الصلاحيات ، ويتحمل جميع المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي

جداول أعمال مجلس الوزراء

مادة 13 – تتولى الأمانة العامة إعداد جداول عمل جلسات المجلس وإعداد المقررات الصادرة عن المجلس وبذلك على النحو الآتي :

أ – رفع مشاريع التشريعات إلى المجلس مع الأسباب الموجبة ، والتعليمات التنفيذية ، وينبغي أن ترفق بجداول مقارنة إذا كانت تستهدف تعديل نصوص قانونية . كما يتعين أن تكون جميع المواضيع المرسلة مؤيدة بالوثائق ومشفوعة برأي الوزارة المعنية.

ب – إحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى الجهات الاستشارية في رئاسة المجلس واللجان المختصة ، لدراستها مع الوزارات المعنية قبل رفعها إلى المجلس ، وتتولى الأمانة العامة التنسيق والتنظيم ومتابعة الاجتماعات وأعمال اللجان التي تقوم بالمواءمة بين الوزارات ، كما تعد محاضر الجلسات ، ومتابعة القرارات الصادرة عنها وتوثيقها أصولاً .

ج – مراجعة وتدقيق مشاريع التشريعات بالتعاون مع مجلس الدولة ، والجهات العامة المختصة قبل عرضها ، وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنها .

د – إعداد جدول أعمال جلسات المجلس الذي يشتمل على ما يرى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس عرضه من مواضيع ، وكذلك مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات وفق خطة التشريعات المعتمدة ، وما يرى رئيس المجلس عرضه ، ويرفع إلى رئيس المجلس للنظر في إقراره .

هـ – ترتيب المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال جلسات المجلس حسب الأولويات الآتية :

  • المواضيع التي يرى رئيس الجمهورية عرضها .
  • الأوضاع العامة وقضايا الساعة .
  • مشاريع التشريعات والمواضيع الأخرى .
  • مذكرات الوزارات المتعلقة بتتبع تنفيذ خططها ومشاريعها الاستثمارية .
  • الأمور الطارئة وما يستجد من شؤون .

مادة 14 – لا يجوز أن يبقى أي موضوع مطلوب عرضه على المجلس أكثر من شهرين دون أن يسجل في جدول أعماله .

مادة 15 – تتولى الأمانة العامة توزيع جدول الأعمال على جميع الوزراء مرفقاً بالنصوص والوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة على المجلس وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة  .

مادة 16 – يرفع رئيس المجلس جدول أعمال جلسات المجلس إلى رئيس الجمهورية .

جلسات مجلس الوزراء وقراراته

مادة 17 – يعقد المجلس جلسات دورية أسبوعية بناء على دعوة من رئيس المجلس ، ويمكن أن يدعى المجلس إلى عقد جلسات استثنائية عند الاقتضاء بناء على دعوة يوجهها رئيس المجلس .

مادة 18 – تعقد جلسات المجلس بحضور رئيس المجلس ونوابه والوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء . ويحق لرئيس المجلس دعوة من يرى ضرورة لحضور جلسات المجلس من غير الوزراء ، دون أن يكون له حق التصويت .

مادة 19 – تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويعتبر صوت رئيس المجلس مرجحاً عند تعادلها .

مادة 20 – لا يتخذ المجلس قراراً في موضوع يتعلق بأعمال أي وزارة إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه قانوناً ، ويجوز عند الضرورة أن ينوب عن الوزير الغائب وزير آخر يتم تكليفه بمرسوم .

مادة 21 – يتولى رئيس المجلس إدارة الجلسات ، ويتلو الأمين العام لمجلس الوزراء خلاصة كل مشروع أو موضوع ، وتجري مناقشته من قبل الوزراء . وفي نهاية الجلسة يتلو الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القرارات المتخذة في المواضيع المعروضة .

مادة 22 – يصدر المجلس قراراته بعد المداولة في المواضيع المعروضة عليه .

مادة 23 – تعتبر مداولات المجلس سرية ، ولرئيس المجلس أن يقرر عدم الإعلان عن بعض القرارات في الحالات التي يراها .

مادة 24 – لا يجوز إجراء أي تعديل في مضمون قرارات المجلس الصادرة عنه ، إلا بعد عرض موضوع التعديل مجدداً على المجلس في جلسة قانونية للنظر فيه .

مادة 25 – تعتبر القرارات الصادرة عن المجلس ملزمة للوزراء ، ويتعين عليهم تنفيذها .

مادة 26 – تنظم الأمانة العامة محاضر جلسات المجلس بتسجيلها وحفظها وتوثيقها، ويقوم  الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء بتوقيعها ، ويتولى رئيس المجلس تصديقها حسب الأصول .

مادة 27 – تحفظ محاضر جلسات المجلس لدى الأمانة العامة ، في مكتب أمانة السر ، ويجوز لمن يرغب من الوزراء الإطلاع عليها ، كما يجوز توزيعها على الوزراء إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك .

مادة 28 – يقوم الأمانة العامة بإبلاغ قرارات المجلس إلى الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .

أحكام ختامية

مادة 29 – يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 30 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 26 - 3 - 1426 هـ الموافق 4 - 5 - 2005 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz