قانون رقم /11/ للعام 1975
التاريخ-ميلادي: 1975-11-06 التاريخ-هجري: 1395-11-03
نشر بتاريخ: 1975-11-06
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-10-1975
يصدر ما يلي :
مادة 1- يزاد رأسمال المصرف العقاري المحدد في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته مبلغ مائة مليون ليرة سورية ، وتغطى هذه الزيادة خلال مدة ثلاث سنوات من الأموال التي تخصص في الموازنة العامة لهذا الغرض ومن نسبة 25% من أرباح المصرف السنوية .
مادة 2- تضاف عبارة " البلديات ومؤسسات وشركات القطاع العام التي تعمل في مجال البناء السكني " بعد عبارة مؤسسة الإسكان إلى نص الفقرة 1 من المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته .
مادة 3- تضاف إلى نهاية الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته عبارة "المستشفيات والمدارس ".
مادة 4- تعدل وتدمج الفقرتان أ و ب من المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته وتصبح على الشكل التالي :
"تقديم القروض العقارية لمدة خمس سنوات ، أو عشر سنوات ، لبناء واكمال المنشآت السياحية والمستشفيات ، والمدارس ، و لا كمال دور السكن وتوسيعها ، ولمدة خمس عشرة سنة لشراء وبناء دور السكن " .
مادة 5- يعدل الأجل الوارد في الفقرة هـ من المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته بحيث يصبح عشر سنوات .
مادة 6- تعدل الفقرة الثانية من المادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته ، وتصبح على الشكل التالي :
يتم الإنذار بكتاب يبلغه المصرف مباشرة إلى المدين أو ببطاقة بريدية مكشوفة ، يخضع تبليغها لاصول تبليغ بطاقات الإيجار البريدية ، وتحدد فيها مدة التسديد بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ، ويجري تبليغ المقترض أو كفيله في محل إقامته المحدد في صك القرض وفي حال تعذر ذلك يلصق على العقار الممول ، أو على لوحة إعلانات دائرة تنفيذ منطقة العقار الممول .
مادة 7- تضاف كلمة (والأوقاف ) قبل عبارة ذات العلاقة ، في الفقرتين 2 و 3 من المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته ، وكذلك تضاف فقرة رابعة إلى نهاية المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته ، هذا نصها :
تلتزم الجهة الإدارية المنصوص عنها في قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 ، بناء على طلب خطي من المصرف العقاري ، بوضع شارة الرهن ، والتأمين والحجز لمصلحته ، وأمره ، على صحائف السجل المؤقت للبيوع العقارية ويكون لهذه الإشارات مفعول وحجة الإشارات المسجلة في السجل العقاري ، بالرتبة ، والامتياز والشروط المنصوص عنها في المادة 24 من هذا القانون ، على أن تنقل هذه الإشارات حكما إلى السجل العقاري ، وتسجل فيه .
مادة 8- تعدل النسبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته بحيث تصبح 40% .
مادة 9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 3-11-1395 و 6-11-1975
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
mz