www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /274/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-07-17      التاريخ-هجري: 1433-08-28
نشر بتاريخ: 2012-07-17
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 274 لعام 2012

تعديل الفقرة (أ) من البند (2) من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006.
وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاته.

يرسم ما يلي:
 المادة  1

تعدل الفقرة (أ) من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته وفق الآتي:
2-أ- عدد لا يزيد على عشرة طلاب في كل كلية أو قسم أو اختصاص من:
1-أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته.
2- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته.
3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا.
4- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم.
5- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28-8-1433 هجري الموافق لـ 17-7-2012 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz