www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-04-01      التاريخ-هجري: 1433-05-09
نشر بتاريخ: 2012-04-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 25 لعام 2012
اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالنظر بالطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة  1

تعدل الفقرة أ من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة رقم 101 لعام 2011 لتصبح:  

أ- 1. تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

   2. تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 9 / 5 / 1433 هجري الموافق 1 / 4 / 2012 ميلادي.

 

  رئيس الجمهورية

 بشار الأسد 

mz