قانون رقم /27/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-12-22 التاريخ-هجري: 1435-02-19
نشر بتاريخ: 2013-12-22
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-2-1435هــ 19-12-2013.
يصدر ما يلي:
المادة 1
تعفى مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية (وغيرها من الضرائب والرسوم) عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية.
المادة 2
يحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه مؤسسات وشركات القطاع العام وكذلك المواد الغذائية الأساسية المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 3
تسري الإعفاءات المقررة في هذا القانون لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه تمديد العمل بأحكامه لفترة أخرى وتشميل مواد أخرى بمضمونه.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-2-1435هجري الموافق لــ 22-12-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz