www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /244/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-09-21      التاريخ-هجري: 1436-12-07
نشر بتاريخ: 2015-09-21
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 244 لعام 2015
تسمية أعضاء مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقاعد الشاغرة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014.

وعلى المرسوم رقم 214 تاريخ 12/8/2015.

وعلى محضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 19/9/2015، يرسم ما يلي:

المادة 1

يسمى السادة الآتي ذكرهم لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقاعد الشاغرة في الدوائر الانتخابية الواردة إزاء كل منهم:

م

الاسم

الدائرة الانتخابية

القطاع

1

سمير عبد المؤمن الجزائرلي

دمشق

ب

2

طريف عبد المجيد قوطرش

دمشق

ب

3

احمد احمد الدالاتي

ريف دمشق

ب

4

زياد احمد الطالب

حمص

ب

5

عمر احمد العاروب

مناطق حلب

ب

6

عبد الرزاق صالح بركات

مناطق حلب

ب

7

فيصل حجي عمر بن ابراهيم

الرقة

ب

8

نضال كوركيس ايشوع

الحسكة

أ

9

علي احمد الغزالي

درعا

أ

10

محمد احمد العفيش

القنيطرة

ب

 

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7/12/1436 هـجري 21/9/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري