مرسوم رقم /244/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-09-21 التاريخ-هجري: 1436-12-07
نشر بتاريخ: 2015-09-21
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014.
وعلى المرسوم رقم 214 تاريخ 12/8/2015.
وعلى محضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 19/9/2015، يرسم ما يلي:
المادة 1
يسمى السادة الآتي ذكرهم لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقاعد الشاغرة في الدوائر الانتخابية الواردة إزاء كل منهم:
م |
الاسم |
الدائرة الانتخابية |
القطاع |
1 |
سمير عبد المؤمن الجزائرلي |
دمشق |
ب |
2 |
طريف عبد المجيد قوطرش |
دمشق |
ب |
3 |
احمد احمد الدالاتي |
ريف دمشق |
ب |
4 |
زياد احمد الطالب |
حمص |
ب |
5 |
عمر احمد العاروب |
مناطق حلب |
ب |
6 |
عبد الرزاق صالح بركات |
مناطق حلب |
ب |
7 |
فيصل حجي عمر بن ابراهيم |
الرقة |
ب |
8 |
نضال كوركيس ايشوع |
الحسكة |
أ |
9 |
علي احمد الغزالي |
درعا |
أ |
10 |
محمد احمد العفيش |
القنيطرة |
ب |
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7/12/1436 هـجري 21/9/2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري