مرسوم رقم /58/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-02-23 التاريخ-هجري: 1436-05-04
نشر بتاريخ: 2015-02-23
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014، يرسم ما يلي :
المادة 1
يُحدد يوم السبت الحادي عشر من شهر نيسان عام خمسة عشر وألفين للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حمص عن القطاع (ب)
المادة 2
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4/5/1436 هجري الموافق لـ 23/2/2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد