www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /58/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-02-23      التاريخ-هجري: 1436-05-04
نشر بتاريخ: 2015-02-23
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 58 لعام 2015
تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حمص عن القطاع (ب)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ  24/3/2014، يرسم ما يلي :

المادة 1

يُحدد يوم السبت الحادي عشر من شهر نيسان عام خمسة عشر وألفين للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حمص عن القطاع (ب)

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 4/5/1436 هجري الموافق لـ 23/2/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد